مجزرة طلان في مديرية كشر هي جريمة حرب بامتياز
عمران نت / 11 / 3 / 2019م
// مقالات // عدنان علامه
أجمعت وسائل الإعلام بأن المنزل المستهدف يخص السيد علي الزليل وهو منزل مدني . وقد نقل الزميل خليل العمري الرواية التالية نقلاً عن شهود عيان :
“كان أكثر من خمسين طفلا وامرأة قد تجمعوا في منزل ( محمد علي الهادي ) هربا من منازلهم التي تطالها رشاشات وقذائف المخربين، دون أن تلحظهم عيون العدوان” .
“وكانت قاذفات الموت التابعة لتحالف العدوان تحوم وتريد التحقق من الأماكن التي يتجمع فيها الأطفال والنساء فبدأت بإطلاق بعض الصواريخ الصغيرة هنا وهناك . فأصاب أحدها منزل ( الهادي ) حيث تجمع الأطفال والنساء، دون أن يصاب أحد” .
“فر الأطفال والنساء من المنزل المقصوف وتفرقوا في القرية، لكن 25 منهم دخلوا منزل ( محمد الزليل ) وكان ذلك تحت نظر طياري العدوان ؛ فمكان تواجد العدد الأكبر من النساء والأطفال أصبح الأن معروفا، بعد نصف ساعة صبت الطائرات حممها على رؤوسهم مما أدى إلى استشهادهم” .
فما حصل في مديرية كشر هو جريمة حرب اقترفت عن سابق إصرار وتصميم . وذلك بسبب الغطرسة السعودية التي وصلت إلى ذروتها بعد إطمئنانها بأنه ممنوع المس بها مهما اقترفت من جرائم . وللتذكير فأن 36 دولة بينهم ال28 دولة من الإتحاد الأوروبي قد إجتمعوا يوم الخميس الماضي في جنيف مجلس حقوق الإنسان ليخرجوا بقرار “تاريخي!!!!!!!” : “توجيه إنتقاد إلى السعودية ” . ومع سماعي هذا الخبر المجافي للحقائق تبادر إلى ذهني فوراً كم التصريحات النارية من رؤساء الدول التي اجتمعت في جنيف للتنديد بقتل الصحافي جمال خاشقجي. ومهددة السعودية في نفس الوقت بالويل والثبور وعظائم الأمور .بينما ظلت هذه الدول صامتة كليا على مجازر تحالف العدوان في اليمن .
إن إجتماع دول العالم على باطل ؛ وتزويرهم للواقع لن يغير في الحقيقة الناصعة شيئاً . فما أقدمت عليه قيادة عمليات تحالف العدوان الكوني في مديرية كشر هو جريمة حرب موصوفة حسب القانون الدولي . وسأذكر في النص بعض البنود من مقطع عن الإنتهاكات الخطيرة في جرائم الحرب ؛ وأضيف مع المقال تعريفاً شاملاً عن جرائم الحرب :-
إنتهاكات خطيرة
الإنتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ومنها:
1 – تعمد توجيه هجمات إلى السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2 – تعمد توجيه هجمات إلى مواقع مدنية, أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
3 – تعمد شن هجمات على موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية، أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
4 – تعمد شن هجوم، مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5 – مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت.
إن هذه البنود القانونية غير قابلة للتأويل أو التحوير ؛ وتثبت بالدلیل الملموس تآمر مجلس الأمن والأمم لمتحدة مع دول تحالف العدوان على اليمن .
ويجب أن تعرف الدول ال 36 التي برأت السعودية من جرائم الحرب التي اقترفتها منذ أربع سنوات ولا تزال تقترفها حتى الآن بحق المدنيين والأبرياء بأنه يمكن ان تكون للباطل صولة ولكنه لا بد أن يكون للحق دولة. ويجب أن يعلموا علم اليقين بأنه حين يقول أهل اليمن : “حسبنا الله ونعم الوكيل” ؛ فقد انتقلت قضيتهم من ظلم محاكم الأرض إلى محكمة العدل الآلهي .
يؤمن الشعب والجيش والمقاومة في اليمن بضرورة فرض القصاص على السعودية نتيجة لجرائمها عملاً بقول الله سبحانه وتعالى :-
{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. (البقرة-179)
وإن غدا لناظره قريب