صدور قانون بإعفاء عدد من السلع الغذائية من الضريبة العامة
صدر اليوم القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.
وقد اشتمل تعديل القانون على (5) مواد تضمنت إعفاء السلع التالية من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون وهي:
القمح ودقيق القمح، الأرز، الأدوية، الذهب الخام، الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، النقود الورقية والمعدنية المتداولة، مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية.
السيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية، المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية، أنظمة وأجهزة الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية – مراوح توليد الطاقة بالرياح –السخانات الشمسية – بطاريات تخزين الطاقة –المغيرات الكهربائية الساكنة (الكتروستاتيكية) –منظمات الشحن – عدادات احتساب الطاقة بالدفع المسبق والذكية لشبكات الطاقة المتجددة)، مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع وسائل توليد الطاقة المتجددة – السلع الرأسمالية (الآلات والمعدات) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة المتجددة للمشاريع، المستلزمات الطبية المصنعة محلياً، منظومة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.
وإعفاء مُصنعي الأدوية المنتجة محلياً من أداء مبالغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مدخلات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً وذلك عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية .