#السعودية من الدول الأربع المسؤولة عن تنفيذ 90% من أحكام الإعدام على مستوى العالم
عمران نت/ 13 اكتوبر 2017م
تعد المملكة السعودية من الدول الأربع المسؤولة عن تنفيذ تسعين بالمئة من أحكام الإعدام على مستوى العالم، بحسب التقرير الذي أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
فمنذ العام 2004 أعدمت الحكومة السعودية 1218 شخصا بتهم متعددة، 335 منها تتعلق بتعاطي أو بترويج أنواع مختلفة من المخدرات، بما معدله 27.5 بالمئة من النسبة الكلية للأحكام، توزعت على الشكل التالي:
في العام 2004 أعدمت السعودية 28 شخصا بينهم 11 متهمين بتهم مخدرات.
في العام 2005 أعدمت 38 شخصا 18 بيتهم أتهموا بمخدرات.
في العام 2006 أعدمت السعودية 44 معتقلا بينهم 25 متهمين بتهم مخدرات.
في العام 2007 إرتفع العدد إلى 154 شخصا بينهم 54 متهمين بما يتعلق بالمخدارات.
في العام 2008 أعدمت 96 شخصا بينهم 23 متهمين بالمخدرات.
في العام 2009 أعدمت 66 شخصا بينهم متهم واحد بالإعدام.
في العام 2010 تقلص العدد إلى 25 متهما لم يكن بينهم متهمين بتهم مخدرات.
في العام 2011 أعدمت السعودية 80 شخصا بينهم 6 أتهموا بالمخدرات.
في العام 2012 أعدمت 77 شخصا بينهم 21 واجهوا تهم مخدرات.
في العام 2013 أعدمت السعودية 69 شخصا بينهم 20 متهما بالمخدرات.
فيما أعدمت خلال العام 2014 88 شخصا 42 منهم واجهوا تهما تتعلق بالمخدرات.
في العام 2015 أقدمت السعودية على إعدام 157 شخصا بينهم 65 بتهم مخدرات.
في العام 2016 أعدمت السعودية 157 شخصا 46 منهم أعدموا جماعيا بتهم تتعلق بالخروج على ولي الأمر والتسلح والمظاهرات فيما واجه منهم 23 شخصا بتهم مخدرات.
وحتى شهر تموز/يوليو 2017، أعدمت السعودية 75 شخصا 27 منهم واجهوا تهم مخدرات.
فيما يتعلق بجنسيات الأفراد الذين تم إعدامهم بناء على تهم تتعلق بالمخدرات فقد توزعت إلى 16 جنسية، تصدرتها الجنسية الباكستانية حيث تم إعدام 139 باكستانيا منذ العام 2004 في السعودية بتهم مخدرات، فيما أعدم 78 سعوديا، 38 سوريا، وستة عشر من الجنسية النيجرية، و12 أردنيا و13 يمنيين، و11 عراقيا و5 تايلنديين و4 إيرانيين ومثلهم من الجنسية الهندية، وثلاثة أثيوبيين و7 أفغانيين، وتشاديين، وواحد من كل من الجنسيات التركية، المصرية والسودانية.
تستند الحكومة السعودية في تبرير تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق من يواجهون تهم المخدرات إلى أنها جزء من محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، متجاهلة أن ذلك إنتهاك للقانون الدولي يلزم الدول التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام فيها على إقتصار تنفيذها على الجرائم الأشد خطورة والتقارير التي أشارت إلى أن التهديد بالإعدام لا يشكل عقوبة رادعة فيما يتعلق بالمخدرات.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة، قد أكد في تقرير له أن مجموعة واسعة من الجرائم المحددة تقع خارج نطاق “أشد الجرائم خطورة” والتي تسمح بفرض عقوبة الإعدام. وتشمل هذه الجرائم: الاختطاف الذي لا يؤدي إلى الموت والتحريض على الانتحار، والزنا والردة والفساد والجرائم المتصلة بالمخدرات، الجرائم الاقتصادية، والتعبير عن الوجدان، والجرائم المالية، والاختلاس من قبل المسؤولين، والتهرب من الخدمة العسكرية، وممارسة الشعائر الدينية، والجرائم السياسية وغيرها.
المصدر: المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان